الجزيري / الغروي / مازح
118
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو وجب قتل مسلم بزنا أو لواط فقتله غير الإمام لم يكن عليه قود ولا دية لأن عليّا عليه الصلاة والسلام قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته : عليك القود إلَّا أن تأتي ببيّنة « 95 » . وقال الشيخ الطوسي : إذا زنا وهو محصن فقد وجب قتله وصار مباح الدم وعلى الإمام قتله ، فإن قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه « 96 » . « 95 » شرائع الإسلام ص 894 « 96 » الخلاف - سلسلة الينابيع الفقهيّة - 40 / 21